على وجوبها , فقاعدة البراءة العقلية محكّمة. مضافاً إلى الإطلاق المقامي , فإنه يقتضي عدمه. خلافاً لما عن ظاهر الكافي , والغنية , وموضع من الوسيلة , وغيرها , من اعتبار نيتهما معاً. ولما عن المبسوط , والسرائر , والتحرير , والمنتهى , والمختلف , والتذكرة , من الاكتفاء بنية أحدهما تخييراً , وظاهر محكي السرائر الإجماع عليه. ولما عن بعض كتب الشيخ ; من لزوم نية الرفع. ولما عن السيد ; من لزوم نية الاستباحة. والكل ضعيف , مخالف لقاعدة البراءة , وللإطلاق المقامي. وما قد يستدل به عليه ـ مثل أنه إنما شرع لذلك , وأنه يتوقف عليه التمييز , وأن لكل امرئ ما نوى , وقوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ)[١] حيث أن الظاهر أن ذلك الوضوء لأجل الصلاة , وقوله (ع) : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » [٢] , لظهوره في وجوب نفس الطهور , فيجب قصده بقصد الطهارة ورفع الحدث .. إلى غير ذلك , مما جعل سنداً للأقوال المذكورة , بضميمة إرجاع الرفع إلى الاستباحة أو عدم الإرجاع , أو كون الأثر الأول للوضوء هو الطهارة , فهو المتعين للنية , أو كون الفرض الأصلي هو الاستباحة فهو المتعين ـ يظهر ضعفه بالتأمل.
وتحقيق الحال أنه إن أريد من اعتبار نية ذلك في صحة الوضوء كونها مقومة لذات الوضوء الذي هو موضوع الأمر , فالأدلة المذكورة لا تقتضيه بل الأدلة المتقدمة في بيان الوضوء من الكتاب والسنة ظاهرة في خروجها عن حقيقته , وأنه ليس إلا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين , كما عرفت أيضاً في أوائل مباحث الوضوء , كظهور النصوص أيضاً في أنه