نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 151
( مسألة ٢ ) : إذا علم بنجاسة شيئين , فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين , أو المعين واشتبه عنده , أو طهر هو أحدهما ثمَّ اشتبه عليه , حكم عليهما بالنجاسة , عملا بالاستصحاب [١] , بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما.
[٤] لعموم دليل حجيته , , الشامل لكل واحد منهما. والعلم الإجمالي غير مانع عنه , لعدم منافاة الأصل لمقتضاه. كما أنه لا يلزم من عموم الدليل للطرفين التناقض بين الصدر والذيل ـ كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسائله ـ بتقريب : أن اليقين الإجمالي يوجب تطبيق قوله (ع) في ذيل الدليل : « ولكن تنقضه بيقين آخر » بالإضافة إلى المعلوم بالإجمال , وهو يناقض تطبيق صدره , وهو قوله (ع) : « لا تنقض اليقين بالشك » بالإضافة إلى كل واحد من الطرفين مناقضة الإيجاب الجزئي للسلب الكلي. إذ التناقض انما يلزم لو كان مفاد الذيل حكماً شرعياً , وهو ممتنع , لامتناع حجية اليقين شرعاً , بل هو حكم عقلي , والحكم العقلي في الفرض يمنع من جريان الاستصحاب في المعلوم بالإجمال , لعدم اجتماع أركانه فيه , ولا يمنع من جريانه في كل واحد من الطرفين , لاجتماع أركانه فيهما معاً. نعم إذا كان للمعلوم بالإجمال أثر عملي لزومي امتنع جريان الاستصحاب في واحد من الأطراف , وكذلك بقية الأصول , كما تقدمت الإشارة إليه في أحكام النجاسات. لكن فرض المسألة ليس كذلك. مع أنه لو سلم لزوم التناقض بين الصدر والذيل , وأن ذلك مانع من شمول الدليل للطرفين فذلك يختص بالدليل المشتمل على الذيل المذكور , ولا يطرد في غيره مما لم يشتمل على الذيل المذكور , وبعض أدلة الاستصحاب خال عنه , وإجمال
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 151