نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 72
غير ما نحن فيه , ولا وجه للقياس عليه , مع أنه مع الفارق [١] وأما عزل المرأة ـ بمعنى : منعها من الإنزال في فرجها ـ فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج [٢] , فإنه مناف للتمكين الواجب عليها. بل يمكن وجوب دية النطفة عليها [٣]. هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره , حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر [٤].
( مسألة ٧ ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر [٥] ,
فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة : عشرة دنانير » [١] , وروى في الكافي بأسانيده عن كتاب طريف عن أمير المؤمنين (ع) قال : « وأفتى (ع) في مني رجل يفزع عن عرسه , فيعزل عنها الماء , ولم يرد ذلك , نصف خمس المائة : عشرة دنانير » [٢].
[١] لأن الجناية في الخبر من الأجنبي , وفي المورد من الوالد , ومن المعلوم أن جناية الوالد لا يلحقها حكم جناية الأجنبي.
[٢] كما نص على ذلك في الجواهر لما ذكر.
[٣] كما استظهره في الجواهر ضرورة كونها حينئذ كالمفزع أو أعظم في التفويت إذا كانت قد نحت نفسها عنه عند إنزاله. وإشكاله ظاهر , للفارق المتقدم.
[٤] إلا أن يدعى انصراف دليل وجوبه الى المتعارف , بملاحظة كونه إرفاقا بالزوجة , نظير ما تقدم في الوطء في الدبر. فتأمل.
[٥] في المسالك : أنه موضع وفاق. ويشهد له مصحح صفوان بن
[١] راجع الوسائل باب : ١٩ من أبواب ديات الأعضاء ملحق حديث : ١ , التهذيب الجزء ١٠ الصفحة : ٢٨٥ طبعة النجف الحديثة.
[٢] الوسائل باب : ١٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 72