responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 71

مع الكراهة [١]. بل يمكن أن يقال : بعدمها , أو أخفيتها في العجوزة [٢] , والعقيمة , والسليطة , والبذية والتي لا ترضع ولدها. والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه [٣] وان قلنا بالحرمة. وقيل بوجوبها عليه [٤] للزوجة وهي عشرة دنانير , للخبر للوارد [٥] فيمن أفزع رجلا عن عرسه , فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة : عشرة دنانير , عليه. لكنه في‌

______________________________________________________

شرع النكاح , ولذا حرم الاستمناء. وفيه : منع الإجماع مع شهرة الخلاف. ومنع ظهور الكراهة في الحرمة. وعدم حجية النبويين. ومفهوم رواية الجعفي‌ ليس بحجة. وتضييع النسل لا دليل على حرمته كلية , ولذا يجوز ترك التزويج , وترك الوطء , وكذا الاحتلام. وحرمة الاستمناء لدليل خاص به , فلا يتعدى الى غيره.

[١] لصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الأمة‌.

[٢] لرواية الجعفي المتقدمة‌. وظاهرها عدم الكراهة في الموارد المذكورة , ومنها الأمة. وتركها في المتن لأن كلامه في الحرة.

[٣] كما عن المعظم , والمصرح به في كلام غير واحد من الأعاظم , كالمحقق والشهيد الثانيين , وغيرهم. للأصل مع عدم الدليل عليه. بل ظاهر نصوص جواز العزل عدمه.

[٤] كما عن الشيخ , والقاضي , وأبي الصلاح , وابني حمزة وزهرة , والكيدري , والعلامة في القواعد , والإرشاد , وكاشف اللثام. ولعله ظاهر , الشرائع هنا. لكن نفاه في كتاب الديات.

[٥] في جامع المقاصد : « روى الشيخ في الصحيح عن يونس عن أبي الحسن (ع) : أن علياً (ع) قضى في الرجل يفزع عن عرسه ,

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست