نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 69
وإن كانت منكوحة بعقد الدوام [١] , والحرة المتمتع بها [٢] ومع إذنها وإن كانت دائمة [٣] , ومع اشتراط ذلك عليها في العقد [٤] وفي الدبر [٥] , وفي حال الاضطرار [٦] , من ضرر , أو نحوه. وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان , الأقوى ما هو المشهور [٧] من الجواز
[١] لإطلاق النص. وفي الجواهر : إطلاق النص , والفتوى , ومعقد الإجماع.
[٢] قولا واحداً ـ كما عن جامع المقاصد ـ وإجماعاً ـ كما عن غيره ـ وليس في النصوص تعرض لها بالخصوص , فلو قيل بالحرمة يكون المعتمد في التخصيص : الإجماع.
[٣] كما هو المعروف. ويشهد به صحيح ابن مسلم المتقدم الثاني , بل الثالث أيضاً. لظهوره في كونه من حقوق الزوجة , فيجوز برضاها.
[٤] هذا مما لا إشكال فيه. ويقتضيه الصحيحان السابقان.
[٥] عن الفخر : أن محل الخلاف ما إذا كان الوطء في الفرج , دون الدبر. ويقتضيه بعض أدلة المنع الآتية. بل قد يستفاد من خبر الجعفي.
[٦] لعموم ما دل على حلية ما اضطر اليه [١] أو نفي ما اضطروا اليه [٢].
[٧] للنصوص الدالة على الجواز , مثل صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل , فقال : ذاك الى الرجل يصرفه
[١] راجع الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٦ , ٧ , باب : ١٢ من أبواب كتاب الايمان حديث : ١٨ , مستدرك الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف حديث : ٣