نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 68
( مسألة ٥ ) : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبراً [١]. إلا أن يكون هناك انصراف الى الوطء في القبل , من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.
( مسألة ٦ ) : يجوز العزل بمعنى : إخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج [٢] , في الأمة [٣]
[٢] بذلك فسر في المسالك , وغيرها. وهو ظاهر النصوص الآتية.
[٣] إجماعا حكاه غير واحد كما في الجواهر. وفي الحدائق : « ظاهرهم الاتفاق عليه » وفي المستند : « الظاهر انه لا خلاف فيه ». ويشهد له صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « أنه سئل عن العزل فقال : أما الأمة فلا بأس. فأما الحرة فإني أكره ذلك. إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها » [١]. وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر (ع) مثل ذلك , وقال في حديثه : « إلا أن ترضى , أو يشترط ذلك عليها » [٢] , وصحيحه الثالث عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا. ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها , ولا يطلب ولدها » [٣] , وخبر يعقوب الجعفي قال : « سمعت أبا الحسن (ع) يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنها لا تلد. والمسنة , والمرأة السليطة , والبذية , والمرأة التي لا ترضع ولدها والأمة » [٤].
[١] الوسائل باب : ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 68