نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 618
أزيد من الثلث حين الموت , وخرجت منه بضم ذلك المال , نفذت فيها [١]. وكذا إذا أوصى بكلي كمائة دينار مثلا. بل لو أوصى ثمَّ قتل حسبت ديته من جملة تركته , فيخرج منها الثلث [٢] كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأ , بل وإن
[١] يشكل بأن النصب حال الوفاة يكون للوارث , لأنه غير موصى به , وإذا كان النصب للوارث كان أثره ـ وهو الصيد ـ له لا للميت حتى تخرج منه وصيته. نظير ما إذا ترك شاتين قد أوصى بأحدهما بعينها لزيد وكانتا متساويتين في القيمة , فإنه ترد الوصية في سدس الشاة الموصى بها , فاذا ولدت الشاة الأخرى لم يكن متداركاً به النقص , لأنه ملك الوارث لا غير. وكذا الكلام فيما لو أوصى بمائة دينار مثلا فان العين الخارجية للوارث , والنماء تابع لها , فيكون للوارث.
[٢] إجماعا محكياً إن لم يكن محصلا , كذا في الجواهر , وفي جامع المقاصد : دعوى الإطباق عليه. وهو كذلك على الظاهر , فإنه لم ينقل فيه خلاف أو إشكال. وتدل عليه النصوص , كصحيح محمد بن قيس , قال : « قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع , فيقتل الرجل خطأ , يعني الموصي. فقال يجاز لهذه الوصية من ماله ومن ديته » [١]. وخبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال أمير المؤمنين 7 : من أوصى بثلثه ثمَّ قتل خطأ , فإن ثلث ديته داخل في وصيته » [٢] , ونحوهما غيرهما.
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٢ , ويوجد في الباب غير ذلك من الاخبار الدالة على المطلوب.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 618