نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 617
الموصي يرد النقص عليهما أيضاً بالنسبة , كما في الحصة المشاعة , وإن كان الثلث وافياً. وذلك بدعوى أن الوصية بها ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها , فيرجع إلى الوصية بحصة مشاعة. والأقوى عدم ورود النقص عليهما [١] ما دام الثلث وافياً , ورجوعهما إلى الحصة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له , خصوصاً في الوصية بالعين المعينة.
( مسألة ٨ ) : إذا حصل للموصي مال بعد الموت كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته ـ يخرج منه الوصية كما يخرج منه الديون [٢] , فلو كان أوصى بالثلث أو الربع أخذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلا , وإذا أوصى بعين , وكانت
الوصية؟ فيه وجهان منشؤهما أن الكلي يملك في الخارج لا على جهة الإشاعة على وجه تشمله عمومات الوصية ـ مثلا ـ أو أنه لا يملك إلا على جهة الإشاعة إلا ما خرج بالدليل , كبيع الصاع من الصبرة بناء عليه , لخبر الأطنان ».
[١] لإطلاق وجوب العمل بالوصية إذا لم تزد على الثلث , وورود النقص على الموصى به في الفرضين المذكورين في المتن خلاف ذلك الإطلاق كما اختاره في الجواهر. ( ودعوى ) عدم ملك الكلي إلا على نحو الإشاعة ممنوعة مخالفة لما عند العرف. نعم إذا كانت الإشاعة في نفس الموصى به ـ كما إذا أوصى بالثلث أو الربع أو نحوهما ـ فورود النقص عليهما مقتضى الاشتراك في المشاع كما هو ظاهر.
[٢] نص على ذلك جماعة. لأن النصب فعل الميت , والصيد أثره والأثر تابع المؤثر تبعية النماء الذي النماء.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 617