نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 587
نعم لو علقها على الحرية [١] فالأقوى صحتها. ولا يضر التعليق المفروض , كما لا يضر إذا قال : هذا لزيد إن مت في سفري. ولو اوصى بدفنه في مكان خاص لا يحتاج إلى صرف مال فالأقوى الصحة [٢]. وكذا ما كان من هذا القبيل. ( السادس ) : ان لا يكون قاتل نفسه , بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه ـ من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك ـ فإنه لا تصح وصيته , على المشهور [٣] المدعى عليه
من أهل العلم , ونحو ذلك مما كان المعلق عليه في الوصية العهدية والتمليكية أمراً آخر غير الموت , فإنه لا يمكن الالتزام ببطلانها. واما ما ذكره الماتن من المثال فهو من قبيل التعليق على الموت الذي هو داخل في مفهوم الوصية , فلا يقاس عليه المقام.
[١] كان المناسب في التعبير ان يقول : ولو علقها ..
[٢] لكنه خلاف إطلاق أدلة الحجر , مثل قوله تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[١]. وفي صحيح زرارة عن ابي جعفر (ع) وابي عبد الله (ع) قالا : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده. قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) أفشيء الطلاق » [٢].
[٣] في المسالك : « هذا مشهور بين الأصحاب » , ونحوه في الحدائق وفي الجواهر : « بلا خلاف معتد به أجده ». بل عن الإيضاح : نسبته غير مرة إلى الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه , ولم أقف على من ادعى الإجماع صريحاً.