ولا كثير عطاء , ولا وصية إلا ان يشاء سيده » [١]. وبما ورد في المكاتب من انه تصح وصيته بقدر ما أعتق منه [٢] , فإنهما أصح سنداً وأوضح دلالة. وكأن المصنف (ره) لاحظ الاختصار.
[١] كما قواه في الجواهر. لعموم أدلة الصحة , والحجر المانع عن الصحة يختص بزمان الرقية , فإذا زالت زال , ومجرد الوقوع في زمان الحجر لا يقتضي المنع إلى الأبد , وإنما يقتضي الحجر ما دام الرق.
[٢] لوقوع الوصية حال الرقية. ولقوله (ع) : « لا وصية لمملوك » ولأنها بمنزلة الوصية المعلقة على الحرية لكن عرفت ان وقوع الوصية حال الرقية والحجر لا يقتضي المنع إلى الأبد , إذ لا قصور في التصرف وإنما القصور في المتصرف ـ كما يشير إليه قوله (ع) في صحيح محمد بن قيس : « إلا ان يشاء سيده ـ فاذا زال المانع ترتب الأثر. وقوله (ع) : « لا وصية لمملوك » ظاهر في عدم ترتب الأثر ما دامت لمملوك , لا مطلقاً وتعليق الوصية على الحرية ممنوع , وإنما المعلق حكم الشارع بالصحة والنفوذ.
بل قد يقال : بأنه لو سلم فهو غير قادح , نظير قوله : إن كانت زوجتي فهي طالق. مما كان المنشأ معلقاً ذاتاً على الشرط. اللهم إلا ان يفرق بين الشرط الحالي المشكوك والاستقبالي , فلا يصح : إن تزوجت فزوجتي طالق , وإن صبح : إن كانت زوجتي فهي طالق. اللهم إلا ان يقال : يصح التعليق في الوصية على الأمر الحالي والاستقبالي , كما يصح التعليق على الموت , ضرورة صحة الوصية بأنه إذا تزوج زيد فاخلعوا عليه وإذا ولد له فاختنوا ولده , وثلثي لاولادي إذا كانوا من الأخيار , أو
[١] الوسائل باب : ٧٨ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.