وفي خبر محمد بن علي الحلبي قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال : نعم. قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي , توفيت أمي وأنا غلام , وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني , والسلام أحسن وأصوب » [١] وظاهره الاستحباب. لكنه ضعيف بأبي جميلة , فلا يكون قرينة على صرف غيره عن ظهوره في الوجوب. ثمَّ إن ظاهر الصحيح الاستئذان بالدخول على الأب وإن لم تكن معه زوجة , فالتخصيص بذلك غير ظاهر.
[١] في مصحح عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه : « قال : قال رسول الله (ص) : الصبي والصبي والصبي , والصبية , والصبية والصبية , يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين » [٢].قال في الفقيه : « وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين » [٣]. وظاهر الجملة الوجوب. لكن الظاهر بناء الأصحاب على خلافه.
[٢] كما نص على ذلك غير واحد. وفي القواعد : « والعضو المبان كالمتصل على إشكال ». ووجهه : قصور الأدلة عن شمول حال الانفصال وان مقتضى الاستصحاب المنع. وقد يشكل الاستصحاب بتعدد الموضوع , لأن موضوع المنع المرأة مثلا , وهو غير صادق في الجزء المنفصل , فالمرجع أصل البراءة كما في كلام شيخنا الأعظم (ره). وفيه : أنه يتم إذا كان المرجع في.
[١] الوسائل باب : ١١٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 52