[١] لموثق مسعدة بن صدقة المتقدم [١] المحمول على الكراهة بقرينة مصحح ربعي عن أبي عبد الله (ع) : « كان رسول الله (ص) يسلم على النساء ويرددن عليه. وكان أمير المؤمنين (ع) يسلم على النساء. وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر » [٢]. لكن لظهور المصحح في الاستمرار الظاهر في الاستحباب يشكل القول بالكراهة , لتعارض النصوص في ذلك. وحمل المصحح على أنه من خواصه (ص) , خلاف الظاهر. والمصحح أرجح سنداً , فأولى بالعمل به. إلا أن يحمل الموثق على الشابة.
[٢] في خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال رسول الله (ص) : إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد » [٣].
[٣] في صحيح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (ع) : « قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه , ولا يستأذن الأب على الابن » [٤].