نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 510
إجازتهما بعد البلوغ [١] , أو إجازة وليهما قبله [٢]. فان بلغا وأجازا ثبتت الزوجية , ويترتب عليها أحكامها من حين العقد , لما مر من كون الإجازة كاشفة [٣]. وإن ردا , أو رد أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة , كشف عن عدم الصحة من حين الصدور [٤]. وإن بلغ أحدهما وأجاز ثمَّ مات قبل بلوغ الآخر , يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية [٥] , فان بلغ وأجاز يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع في الإرث , فإن حلف يدفع اليه. وإن لم يجز , أو
[٤] هذا لا كلام فيه ـ كما في المسالك ـ لأنه مقتضى الأصول , والقواعد , والصحيحة الآتية.
[٥] بلا خلاف ظاهر. لصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. قال : فقال (ع) : النكاح جائز , أيهما أدرك كان له الخيار. فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر , إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال (ع) : يجوز ذلك عليه ان هو رضي. قلت : فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح , ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية , أترثه؟ قال (ع) : يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج , ثمَّ يدفع إليها الميراث , ونصف المهر. قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 510