نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 509
الإبقاء والعدم. وبعبارة أخرى : أوقع العقد متزلزلا.
( مسألة ٢٩ ) : إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما [١] , ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده , أو فسخه. وعلى هذا فاذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر [٢]. وأما إذا زوجهما الفضوليان , فيتوقف على
قصد الفضولية فيها الى اشتراط الجواز , والفرق بين المسألتين غير ظاهر. وبالجملة : فالمصنف (ره) لم يتضح مراده من الجواز مع كونه بصدد التوضيح بتكرار العبارة والتمثيل , كما لم يتضح وجه ما قواه من البطلان.
والتحقيق : أن إنشاء من له السلطنة على العقد ـ لكونه ولياً , أو وكيلاً , أو أصيلا ـ إذا كان بعنوان الفضولية ( فتارة ) : لا يكون منه إلا قصد العنوان الذي لا واقع له , مثل أن يقصد كونه عربياً وهو عجمي , أو هاشمياً وهو غير هاشمي. ولا ينبغي التأمل في كون القصد المذكور لا أثر له. ( وأخرى ) : يكون قصده إنشاء أمر زائد على عنوان العقد , مثل أن يقصد أن لا يترتب أثر على العقد إلا بعد الإجازة , أو يقصد أن يكون له الخيار في العقد , أو نحو ذلك. وهذا على قسمين : أحدهما : أن يختص القصد بأحد المتعاقدين , بأن يكون من الموجب فقط , أو من القابل كذلك. الثاني : أن يكون من الموجب والقابل , بأن يكون الشرط مورد الإيجاب والقبول. ففي الأول يبطل العقد , لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول. وفي الثاني يصح العقد , ويبطل الشرط.
[١] تقدم ذلك في المسألة الرابعة.
[٢] وفي الجواهر : « حتى على القول بالخيار , كما حكي عنه التصريح به. ضرورة عدم منافاته لتحقق موجب الإرث , الذي هو الزوجية ». وكأن ذلك إذا لم يختر الفسخ , وإلا فلا موجب للإرث , لانتفاء الزوجية.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 509