أن يصافح المرأة. إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها : أخت أو بنت , أو عمة أو خالة. أو بنت أخت , أو نحوها. وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب , ولا يغمز كفها » [١]. وقد يستفاد منهما حرمة لمس الأجنبية ولو بغير المصافحة , كما نص عليه جماعة. وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً , بل كأنه ضروري على وجه يكون محرماً لنفسه ». وفي كلام شيخنا الأعظم (ره) : « إذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً. بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر , للأخبار الكثيرة. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه ». وكأنه يريد بالأخبار : أخبار المصافحة المتقدمة , وما ورد في كيفية بيعة النساء للنبي (ص) [٢]. ومورد الجميع المماسة في الكفين , فالتعدي عنه لا دليل عليه إلا ظهور الإجماع.
[١] من غير خلاف يعتد به , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ولو بملاحظة السيرة القطعية. لكن في مرسل محمد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم بن مسكين قال : « حدثني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير قالتا : دخلنا على أبي عبد الله (ع) فقلنا : تعود المرأة أخاها؟ قال : نعم. قلنا : تصافحه؟ قال (ع) : من وراء الثوب .. » [٣] ولا بد أن يكون محمولا على الاستحباب.
[١] الوسائل باب : ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣ , ٤ , ٥ وباب : ١١٧ حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١١٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 50