responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 487

على الكراهة , أو غيرها من المحامل [١].

( مسألة ١٨ ) : الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة [٢] , سواء كان فضولياً من أحد الطرفين ,

______________________________________________________

قال (ع) : نعم » [١].

[١] قال في المسالك : « والرواية ضعيفة السند , قاصرة الدلالة , لجواز كون المنفي هو قولها : « وكلتك فأشهد » ‌, فإن مجرد الاشهاد غير كاف. فالجواز أقوى ». والمراد من قصور السند عدم الصحة. لكنها من الموثق , وهو حجة كالصحيح. واحتمال كون المنفي قولها : « وكلتك فأشهد » ‌بعيد , بل الواضح كونه راجعاً الى الحل , كما يظهر أيضاً من قرينة السياق مع ما بعده , مع أن كون مجرد الاشهاد غير كاف , غير ظاهر , لأن الإشهاد لا بد أن يكون مع وجود المشهود به , ومعه لا بد أن يكون عدم الكفاية لعدم الصحة. وبالجملة : لا قصور في سند الرواية , ولا في دلالتها. نعم هي مخالفة للقواعد. لكنها غير قادحة ضرورة.

[٢] على الأظهر , كما في الشرائع. وفي الجواهر : « الأشهر , بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخرين , بل في الناصريات الإجماع عليه , وفي محكي السرائر : نفي الخلاف عنه في غير تزويج العبد نفسه والأمة نفسها بغير إذن المولى , بل فيه الإجماع على ذلك , بل فيه ـ مضافا الى ذلك ـ دعوى تواتر الأخبار به. بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا , للإجماع , والنصوص »

. ويشهد له العمومات الدالة على صحة العقود ونفوذها , مثل قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٢] , فان العقد المجاز داخل‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.

[٢] المائدة : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست