نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 486
يشمل نفسه أيضاً بالعموم , أو إطلاق [١] جاز. ومع التصريح فأولى بالجواز. ولكن ربما يقال : بعدم الجواز مع الإطلاق , والجواز مع العموم. بل قد يقال : بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه [٢] , لرواية عمار [٣] , المحمولة
معللاً بإطلاق الاذن. وعلل المصنف المنع ـ تبعا للمشهور ـ بالانصراف.
[١] يعني : كان الإطلاق مقروناً بما يمنع الانصراف عن نفسه. وإلا فالانصراف مانع عن العمل بالإطلاق. لكن الإنصاف : أن الانصراف الى غيره بدوي , ناش من تغاير الفاعل والمفعول غالباً , فلا يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. نعم إذا كان موضوع الوكالة من الأفعال الخارجية القائمة بين الاثنين ـ كما إذا أعطاه مالا فقال له : أعطه الفقير , أو اكس الفقير , أو أشبع الفقير , أو نحو ذلك من الافعال ـ اقتضى التغاير والانصراف الى غيره. أما إذا كان من الأمور الاعتبارية ـ مثل : بعه , وملكه , وزوجه , وأمثال ذلك ـ فالانصراف بدوي , لا يمنع من الأخذ بالإطلاق.
[٢] قال في الشرائع : « ولو وكلته في تزويجها منه قيل : لا يصح لرواية عمار. ولأنه يلزم أن يكون موجباً قابلاً. والجواز أشبه ». ويظهر من كشف اللثام : أنه المشهور , فإنه نسب الجواز الى أبي علي والمحقق لا غير.
[٣] رواها الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة تكون في أهل بيت , فتكره أن يعلم بها أهل بيتها , أيحل لها أن توكل رجلاً يريد أن يتزوجها , تقول له : قد وكلتك فأشهد على تزويجي؟ قال (ع) : لا. قلت : جعلت فداك وإن كانت أيماً؟ قال : وإن كانت أيماً. قلت : فان وكلت غيره بتزويجها منه؟
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 486