أبيها , فإنه وإن بعد بالإضافة إلى الجمع بالتقييد لكنه أقرب بعد تعذره. ويكون الجمع بينها وبين الطائفة الثانية الحمل على استحباب استئذان الأب , فإنه واضح بالإضافة إلى مثل صحيح العلاء المتقدم. وأما مثل صحيح زرارة « لا ينقض .. » فلا يخلو من خفاء. لكن يهون الأمر فيه أنه لا يعرف مورده , ولم يتضح المراد منه , فان النقض إنما يكون بعد الإبرام , فيختص بالفسخ , وهو غير المدعى. نعم لا بأس بالالتزام بمضمونه. فيكون للأب فسخ عقد البنت وإن كان صحيحاً بغير إذنه , فان فسخه انفسخ , وإن لم يفسخه بقي على صحته. ولعل قوله (ع) في صحيح الحلبي : « ليس لها مع أبيها أمر » [١] يراد به هذا المعنى , يعني : له فسخ عقدها وحله , نظير قوله (ع) : « لا يمين للولد مع والده » [٢]. وعلى هذا تكون النصوص بهذا المضمون طائفة خامسة. وأما الطعن في رواية سعدان بالضعف فلا مجال له بعد اعتماد المشهور عليها , وكون الراوي معتبر الرواية في نفسه , وإن لم ينص عليه بتوثيق , فان ملاحظة أحواله المسطورة في كتب الرجال تستوجب الوثوق به واعتبار حديثه. وكذا الطعن فيها بأنها عين المرسلة , فلا تكون حجة. إذ فيه : أنه خلاف الأصل بعد أن رواهما الشيخ في التهذيب معاً. مع اختلاف في المتن من جهة إفراد الأب في المسند وتثنيته في المرسلة التهذيب الجزء ٧ الصفحة : ٢٥٤.
والذي يتحصل من جميع ما ذكرنا : نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت اعتماداً على صحيح محمد بن مسلم , وخبر علي بن جعفر , ونحوهما. ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب اعتماداً على خبر سعدان المعتضد بالنصوص الواردة في المتعة المتقدمة. وإن الأفضل أن يكون بإذنهما معاً حملاً لما دل
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب عقد النكاح حديث : ١١.