responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 416

______________________________________________________

وكأن عدم التعرض فيه للبينة من جهة فرض السر في السؤال. واستدل له أيضا في المسالك وغيرها : بأن اليمين إنما تتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزمه الحق ونفع المدعي , والأمر هنا ليس كذلك , لأن المرأة لو صادقت المدعي على دعواه لم تثبت الزوجية , لأن إقرارها واقع في حق الغير , وهو الزوج. وكذا الحال لو ردت اليمين على المدعي , فإنها لا تصلح حجة في منع الزوج عن حقه الثابت شرعاً. ونحوه يقرر فيما لو وجه الدعوى على الزوج.

لكن في المسالك : « ذهب جماعة من الأصحاب إلى قبول الدعوى , وتوجه اليمين والرد هنا , وإن لم تسمع في حق الزوج. وفائدته على تقدير الإقرار ثبوت مهر المثل على الزوجة للمدعي , لحيلولتها بينه وبين البضع بالعقد الثاني .. الى أن قال : وعلى تقدير رد اليمين على المدعي , أو نكولها عن اليمين , والقضاء للمدعي بالنكول , أو مع اليمين , فالحكم كذلك. ومبنى القولين : أن منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا؟ .. الى أن قال : والقول بسماع الدعوى وثبوت الغرم متجه. عملا بالقاعدة المستمرة من ثبوت اليمين على من أنكر ».

ويمكن أن يقال ـ كما في الجواهر وغيرها ـ : بسماع الدعوى وإن لم نقل بمالية البضع , ولا بثبوت الغرم للحيلولة , لعموم الأدلة. ويكفي في صحة سماع الدعوى ترتب الأثر في الجملة , ولو عند فراق الزوج الثاني , أو عند توجيه الدعوى عليه أيضا فينكلان هو والزوجة , فتثبت دعوى الأول , أو يردا معا اليمين عليه , فيحلف فتثبت أيضا. إذ يكفي في صحة السماع ترتب الثمرة العملية في الجملة , فإنه إذا اختلف المالك والمستأجر في مدة الإجارة , فقال المالك : عشر سنين , وقال المستأجر : عشرين سنة , سمعت دعوى المستأجر , وإن لم يكن لها أثر فعلي. وكذلك لو باع عيناً‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست