نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 415
نعم يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البينة منه على دعواه [١] , إلا إذا كذبت البينة أيضا نفسها.
( الثالثة ) : إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر , لم تسمع دعواه , إلا بالبينة [٢]. نعم له مع عدمها على كل منهما اليمين. فان وجه الدعوى
في الثاني : اختصاص قاعدة : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » بغير المورد. فالسماع في المقامين ليس بلحاظ واحد , ولا دليله في المقامين واحد.
[١] لان تكذيبه البينة لا يسقطها عن الحجية , وإنما يوجب سقوط حقه عند الحاكم , فيجب العمل بالبينة , ويكون الحال كما إذا أنكر بعد الإقرار من دون بيان خلل في الإقرار. وعليه فاذا كان مقتضاها إلزامه بأحكام الإقرار من عدم تزويج الخامسة , أو تزويج أمها , أو أختها , أو بنتها , ونحو ذلك , لزم العمل به.
[٢] كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. ونسب الى جمع من الأصحاب. والى الأكثر. واستدل له بخبر يونس قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان , فسألها : لك زوج؟ فقالت : لا , فتزوجها. ثمَّ إن رجلا أتاه , فقال : هي امرأتي , فأنكرت المرأة ذلك , ما يلزم الزوج؟ فقال (ع) : هي امرأته إلا أن يقيم البينة » [١]. ونحوه مكاتبة الحسين ابن سعيد. وفي خبر عبد العزيز بن المهتدي قال : « سألت الرضا (ع) قلت : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته , فجاء عمي , فادعى أنه كان تزوجها سرا , فسألتها عن ذلك , فأنكرت أشد الإنكار. وقالت : ما بيني وبينه شيء قط. فقال (ع) : يلزمك إقرارها. ويلزمه إنكارها » [٢].