responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 341

فان الولد لمولاها [١].

( مسألة ١٦ ) : يجوز للمولى تحليل أمته لعبده [٢].

______________________________________________________

[١] قد سبق ذلك في آخر المسألة الثامنة.

[٢] كما عن الحلي. واختاره في الشرائع. ولكن عن الشيخ في النهاية , والعلامة في المختلف , وولده : العدم , لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) « أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال (ع) : لا يحل له » [١] ‌, ولأنه نوع تمليك , والعبد ليس أهلا له. والأخير كما ترى , مبني على عدم ملك العبد مطلقاً. مع أن التحليل ليس تمليكا , كما سيأتي. والصحيح معارض بغيره , ففي صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول : اعتزل امرأتك ولا تقربها , ثمَّ يحبسها عنه حتى تحيض , ثمَّ يمسها , فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح » [٢] ‌, و‌الصحيح عن فضيل مولى راشد قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري , فقال : إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال. فقال (ع) : إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال , وإن قال : اشتر منهن ما شئت , فلا تطأ منهن شيئاً إلا ما يأمرك , إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال , وإن كان لك مال فاشتر من مالك ما بدا لك » [٣]. ولعل وجه الجمع حمل الصحيح الأول على صورة التحليل من غير تعيين.


[١] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست