نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 340
وتستحق عليه المهر [١] , يتبع به بعد العتق [٢].
( مسألة ١٤ ) : إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر [٣] , وإن كانت الحرة أيضا زانية. ففرق بين الزنا المجرد عن عقد والزنا المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا ان الولد لمولى العبد [٤]
( مسألة ١٥ ) : إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها [٥] وإن كانت هي أيضا زانية. وكذا لو زنى عبد بأمة الغير
المتولد من الحر , بضعفة في نفسه , وإعراض المشهور عنه.
[١] لما يفهم من غير واحد من النصوص من استحقاق المهر بالدخول في غير الزنا [١].
[٢] كما صرح به في الشرائع , والقواعد , وغيرهما. لأنه مملوك لمولاه , فلا يمكن استيفاء دينه من منافعه أو من عينه.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال , كما في الجواهر. ويقتضيه أصالة تبعية النماء للأم ما لم يقم دليل على خلافها.
[٤] في الجواهر : وجه الفرق النص , وهو خبر العلاء المتقدم. لكن ظاهر المصنف الفرق من غير جهة النص , فإنه في العقد المعلوم الفساد ألحق الولد بالعبد , فيكون لمولاه , لقاعدة النمائية. وهذه القاعدة بعينها جارية في الزنا بدون العقد.
[٥] كما في الجواهر. لقاعدة النماء في الأم. قال : « ولا يشكل ما ذكرنا بالحرة التي تزوجت عبدا غير مأذون عالمة بالتحريم , لما عرفته من الدليل المخصوص في النكاح دون الزنا ». ويشير بذلك الى خبر العلاء
[١] راجع الوسائل باب : ٥٤ من أبواب المهور , ومستدرك الوسائل باب : ٣٨ من أبواب المهور.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 340