responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 316

بإذن المالكين أو مع عدم الاذن من واحد منهما [١]. وأما إذا كان بالاذن من أحدهما فالظاهر أنه كذلك. ولكن المشهور‌

______________________________________________________

خلاف أجده. لعموم : المؤمنون عند شروطهم » [١]. بناء على صحة شرط النتيجة في مثله , كما ذكروا ذلك في كتاب الشركة.

[١] في المسالك : « ظاهرهم الاتفاق عليه ». وفي الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال في الصورتين » بناء على عدم المزية لأحدهما , الموجبة لترجيح الإلحاق به على الإلحاق بالآخر. خلافا لأبي الصلاح , كما تقدم. نعم يشكل : بأنه مع الزنا بالأمة يلحق الولد بالأم عندهم , والعقد بلا إذن بمنزلة العدم , فالنكاح معه يكون من الزنا. ولأجل ذلك خص بعض الحكم بالتشريك في المقام بصورة الجهل , لئلا يكون من الزنا. وفي الجواهر دفعه بأن مقتضى النصوص الواردة في نكاح الأمة من غير إذن مولاها المتضمنة إلحاق الولد بها , والنصوص الواردة في نكاح العبد من غير إذن مولاه المتضمنة إلحاق الولد به : هو أن عدم الاذن موجب للإلحاق , وفي المقام حاصل في الأبوين معا , فيلحق الولد بهما معاً. لكن ما ذكر لا يخلو من خفاء , لاختلاف المورد. مع أنك عرفت الإشكال في خبر العلاء ابن رزين الدال على رقية ولد العبد المتزوج بلا إذن. وسيجي‌ء أيضا الإشكال في نصوص الأمة المتزوجة بغير إذن مولاها , والخلاف في ذلك , واختيار المصنف والجواهر حرية الولد , خلافاً لما نسب الى المشهور. ولأجل ذلك يكون تخصيص الحكم المذكور بصورة جهلهما , وإلحاق صورة علمها بالزنا في الإلحاق بالأم ـ عملا بقاعدة تبعية النماء للام ـ أولى , لو لم يكن إجماع على خلافه.


[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب المهور حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست