نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 315
ثمَّ إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له [١]. وإن كان كل منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسوية [٢] , إلا إذا اشترطا التفاوت أو الاختصاص بأحدهما [٣]. هذا إذا كان العقد
مرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) : « في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل , فولدت الجارية من الغاصب , قال (ع) : ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب » [١].
[١] بلا ريب , لأنه نماء ملكه أيا منهما كان. ويشهد به رواية أبي هارون المكفوف [٢].
[٢] على المشهور بين الأصحاب , بل كافتهم , عدا أبي الصلاح , فذهب إلى أنه يتبع الأم كغيره من الحيوانات. وفي المسالك : « فرقوا بينهما بأن النسب مقصود في الآدميين , وهو تابع لهما. بخلاف غيره من الحيوانات , فان النسب فيه غير معتبر , والنمو والتبعية فيه لاحق بالأم خاصة. وفي الفرق خفاء , إن لم يكن هناك إجماع ». ونحوه في الرياض. وفي كشف اللثام : « الفرق ضعيف ». وفي الحدائق : أنه مشكل. وفي جامع المقاصد : أن الفرق ـ وراء النص والإجماع ـ ثبوت النسب المقتضي للتبعية. انتهى. وكأنه يشير بالنص الى ما ورد في تزويج العبد حرة , وبالعكس , المتضمن أنه يلحق بالحر منهما. وفي الجواهر : أن هذه النصوص تومئ الى ذلك. ولكنه غير ظاهر فإن جهة الحرية غير جهة المالكية والمملوكية , ومن الجائز غلبة الجهة الأولى على الثانية. فما ذكره أبو الصلاح أوفق بالقواعد , لو لا أن خلافه مظنة الإجماع.
[٣] كما نص على ذلك في الشرائع , والقواعد. وفي الجواهر : « بلا
[١] الوسائل باب : ٦١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ملحق حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 315