نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 312
ملكيتها له ولما في ذمته [١] , بل ينتقل ما في ذمته الى المولى بالبيع حين انتقال العبد إليها.
( مسألة ٨ ) : الولد بين المملوكين رق [٢] , سواء كان عن تزويج مأذون فيه , أو مجاز , أو عن شبهة مع العقد أو مجردة , أو عن زنا منهما , أو من أحدهما , بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما , أو عند أحدهما. وأما إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر [٣]
[١] لأن المعاوضة تقتضي انتقال كل من العوضين الى ملك مالك الآخر , فكما أن العبد انتقل إلى الزوجة من مالكه , كذلك ينتقل المهر منها الى مالكه , فلا يجتمع المهر والعبد في ملكية مالك واحد , وإلا لزم الجمع بين العوض والمعوض , وهو خلف.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال. وفي كشف اللثام : دعوى الاتفاق عليه , لأنه نماء المملوك , والنماء تابع للأصل. ولو بنى على الإشكال في ذلك كان مقتضى الأصل الحرية. ولا فرق فيما ذكرنا بين الصور المذكورة في المتن.
[٣] على المشهور شهرة عظيمة. ويشهد له جملة من النصوص , منها صحيح جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد. قال (ع) : يلحق الولد بأبيه. قلت : فعبد تزوج حرة. قال (ع) : يلحق الولد بأمه » [١] , وخبره : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار. وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار » [٢] , وخبره الآخر قال : « سألت أبا عبد الله (ع)
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 312