نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 311
الدخول , لاستقرار المهر حينئذ. وعن العلامة في القواعد [١] : البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمة العبد وإن كان بعد الدخول , لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر , فيخلو البيع عن العوض. وهو مبني على عدم صحة ملكية المولى في ذمة العبد [٢]. ويمكن منع عدم الصحة [٣]. مع أنه لا يجتمع
وأوفق بقواعد العمل بالأدلة. مضافا الى أن الاشكال إنما يتم لو كان الشراء بالمهر بما أنه مهر. أما إذا كان بعنوانه الذاتي , فالسقوط يقتضي ضمانه على الزوجة لتصرفها فيه , ولا يقتضي بطلان البيع. كما لو اشترت به شيئاً آخر ثمَّ فسخ النكاح , فإنه يرجع عليها ببدل الصداق. وقد تنبه لذلك في جامع المقاصد. ولكن لم يكتف به في الجواب , لأن التقدم اعتباري , لا زماني , بخلاف المثال المذكور. والفرق بين التقدم الزماني والاعتباري غير ظاهر.
[١] قال (ره) : « ولو اشترته به بعد الدخول صح. ولو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد , فاشترته به , بطل العقد , لان تملكها له يستلزم براءة ذمته , فيخلو البيع عن العوض ».
[٢] إذ لو قلنا بجواز ملك السيد ما في ذمه عبده , لا يكون تملك السيد للعبد موجباً لبراءة ذمة العبد , فلا يلزم المحذور.
[٣] في جامع المقاصد : « لامتناع أن يستحق المولى في ذمة مملوكه مالا , لأنه وذمته ملك له , فكيف يعقل أن يستحق على ماله مالا؟! ». ونحوه في كشف اللثام. وقد استشكل في ذلك المصنف (ره) , لعدم وضوح وجه المنع , ولا سيما بملاحظة أنه لو أتلف مال المولى كان ضامناً. ودعوى : أن ذلك للضرورة , حذراً من ضياع الأموال. كما ترى , فإن الضرورة لا تجعل الممتنع ممكناً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 311