responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 288

نكاح الأمة عليها صح. ولكن إذا لم تأذن لم يصح [١] , بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة.

فصل

في نكاح العبيد والإماء‌

( مسألة ١ ) : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد , فيجوز له تزويجهما [٢] ولو من غير رضاهما , أو إجبارهما على ذلك. ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه [٣] ,

______________________________________________________

[١] تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة عشرة من فصل المحرمات بالمصاهرة. فراجع.

فصل

في نكاح العبيد والإماء‌

[٢] بلا إشكال فيه ظاهر في الجملة. وسيأتي بيان التعرض لذلك في الفتاوى والنصوص في المسألة السادسة عشرة. وتقتضيه قاعدة السلطنة بعد ثبوت قابلية المحل , فاذا كان للحر ولاية تزويج نفسه , فالعبد تكون ولاية تزويجه لمولاه.

[٣] فقد طفحت بذلك عباراتهم من دون نقل خلاف أو احتمال خلاف في ذلك. وتقتضيه قاعدة السلطنة , فإن ثبوت السلطنة على ذلك للمولى يقتضي نفيها عن غيره. مضافا الى قوله تعالى ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) [١] , وبعض النصوص الآتية في المسألة الثانية.


[١] النساء : , ٢٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست