نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 288
نكاح الأمة عليها صح. ولكن إذا لم تأذن لم يصح [١] , بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة.
فصل
في نكاح العبيد والإماء
( مسألة ١ ) : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد , فيجوز له تزويجهما [٢] ولو من غير رضاهما , أو إجبارهما على ذلك. ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه [٣] ,
[١] تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة عشرة من فصل المحرمات بالمصاهرة. فراجع.
فصل
في نكاح العبيد والإماء
[٢] بلا إشكال فيه ظاهر في الجملة. وسيأتي بيان التعرض لذلك في الفتاوى والنصوص في المسألة السادسة عشرة. وتقتضيه قاعدة السلطنة بعد ثبوت قابلية المحل , فاذا كان للحر ولاية تزويج نفسه , فالعبد تكون ولاية تزويجه لمولاه.
[٣] فقد طفحت بذلك عباراتهم من دون نقل خلاف أو احتمال خلاف في ذلك. وتقتضيه قاعدة السلطنة , فإن ثبوت السلطنة على ذلك للمولى يقتضي نفيها عن غيره. مضافا الى قوله تعالى ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )[١] , وبعض النصوص الآتية في المسألة الثانية.