responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 287

( مسألة ٦ ) : إذا عقد على حرة وعقد وكيله له على أمة وشك في السابق منهما لا يبعد صحتهما [١]. وإن لم تجز الحرة. والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرة.

( مسألة ٧ ) : لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في‌

______________________________________________________

الانقلابي : فعقد الأمة حين وقوعه لم يكن من تزويج الأمة على الحرة , لكن بعد الإجازة وحكم الشارع بتحقق الزوجية حين عقد الفضولي ينقلب العقد على الأمة بعد أن لم يكن من تزويج الأمة على الحرة , فيكون من تزويج الأمة على الحرة. نعم يشكل المنع : بأن الأدلة منصرفة عن مثل ذلك , والظاهر منها تزويج الأمة على الحرة حين حدوثه , وليس الأمر كذلك على هذا المبنى. وأولى منه بالإشكال لو بني على الكشف الحكمي.

[١] أما عقد الحرة : فمعلوم الصحة على كل حال , سابقاً كان أو لاحقاً أو مقارنا. وأما عقد الأمة : فإن كان لاحقاً أو مقارناً فهو باطل إلا بإذن الحرة , وإن كان سابقاً فهو صحيح. ومع الشك في الصحة يبنى على الصحة , لقاعدة الصحة. وأما الأصول الموضوعية : فمقتضاها الصحة أيضا إذا علم تاريخ عقد الأمة , لأصالة عدم وقوع العقد على الحرة سابقاً , ولا حين وقوع العقد على الأمة , فلا يكون عقد الأمة لمن كانت عنده حرة لا سابقا ولا مقارناً , فيكون صحيحاً وأما إذا علم تاريخ عقد الحرة فأصالة عدم وقوع العقد على الأمة سابقاً ولا حين وقوع العقد على الحرة لا يقتضي صحة عقد الأمة , بل يلازم فساده , كما هو ظاهر. وحينئذ لا يمكن إثبات صحة عقد الأمة بالأصل الموضوعي في هذه الصورة , ويتعين الرجوع الى أصالة الصحة. إلا أن يستشكل فيها , لأن الشك ناشئ من الشك في الأمور الاتفاقية , وجريانها في مثله محل إشكال وكلام.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست