وإن كان مورده المتعة , إلا أنه لا قائل بالفرق بينها وبين الدوام. كما في الرياض. ولا سيما بملاحظة دعوى الإجماع على الصحة مع الاذن , كما عن التبيان , والسرائر , والتذكرة , والمسالك.
[١] كما في الجواهر والمسالك , لإطلاق صحيح ابن بزيع المتقدم , الذي عرفت تقييد نصوص البطلان به. فيكون المتحصل من الجمع بين النصوص : هو البطلان ما لم تأذن سابقا , أو لاحقاً. خلافاً لما في الشرائع وغيرها من البطلان. بل عن المبسوط , وظاهر التبيان , والسرائر : الإجماع عليه , واختاره في الرياض , اعتماداً على ذلك. وهو كما ترى , لشهرة الخلاف. فقد حكى في المختصر النافع قولا : بأن للحرة الخيار بين إجازة عقد الأمة وفسخه. ونسبه في الرياض الى الشيخين وابني البراج وحمزة , فكيف يكون البطلان إجماعيا؟ وكيف يعتمد على نقل الإجماع على البطلان مع العلم بالخلاف؟!.
وحكى في المسالك عن الجماعة : القول بالخيار للحرة بين فسخ عقد الأمة وإمضائه , وعقد نفسها وإمضائه , لموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل تزوج امة على حرة. فقال : إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت , وإن شاءت ذهبت إلى أهلها. قال : قلت : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها , فله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال (ع) : لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم. قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال (ع) : نعم إذا خرجت من منزله أعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء , ثمَّ تتزوج إن شاءت » [١]. قال في المسالك ـ بعد ذكر الموثق ـ : « وهو يدل على جواز فسخها عقد نفسها. ويسهل بعده القول بجواز فسخ عقد
[١] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 280