responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 279

والأحوط اعتبار الشرطين [١] من عدم الطول وخوف العنت وأما مع عدم إذنها فلا يجوز , وإن قلنا في المسألة المتقدمة [٢] بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين , بل هو باطل [٣].

______________________________________________________

أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال (ع) : نعم » [١].

[١] على ما تقدم. وتوقف المصنف هنا من أجل توقفه في أصل المسألة , كما سبق.

[٢] يعني مسألة الإحدى والخمسين.

[٣] بلا خلاف ظاهر , لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال تزوج الحرة على الأمة , ولا تزوج الأمة على الحرة. ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل » [٢] ‌, و‌خبر أبي بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن نكاح الأمة. فقال : تزوج الحرة على الأمة , ولا تزوج الأمة على الحرة. ونكاح الأمة على الحرة باطل .. » [٣]. و‌خبر محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن (ع) : « قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة .. » [٤] ‌و‌خبر الحسن بن زياد : « قال أبو عبد الله (ع) : تزوج الحرة على الأمة , ولا تزوج الأمة على الحرة .. » [٥]. ونحوها غيرها. ودلالة الجميع على البطلان ما بين صريحة وظاهرة. ومقتضى إطلاقها : البطلان مطلقاً. وإن أذنت الحرة كما تقدمت حكاية ذلك عن قوم من أصحابنا. لكن عرفت لزوم تقييدها بصورة عدم إذن الحرة , لصحيح ابن بزيع المتقدم‌. وهو‌


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب المتعة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست