responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 277

كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعاً ولكن يتوقف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل , أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل , فان الظاهر سقوط الوجوب وإن كان قادراً على ذلك. والأحوط في الجميع‌

______________________________________________________

عنوان آخر. ولذا لم يكن بناء الفقهاء على الرجوع الى قاعدة نفي الضرر فيما لو تزوج وأصدق أكثر من مهر المثل , كما هو حكم المغبون. وثانياً : أن غاية ما تقتضيه القاعدة المذكورة نفي الحكم الذي يؤدي الى الضرر , لا إثبات صحة تزويج الأمة مع فقد شرطه , ولا إثبات شرطه. نعم إذا توقف التخلص من الوقوع في الحرام على تزويج الحرة المذكورة , وكان تزويجها ضرراً مالياً , سقط وجوب تزويجها. لكن لا يشرع صحة تزويج الأمة مع فقد شرطها. ووجوب التخلص من الحرام لا يقتضي مشروعيتها. وكذلك رفع السهو والنسيان لا يقتضي صحة الصلاة التي وقع فيها السهو والنسيان. ودليل نفي الحرج لا يقتضي صحة المركب الذي كان بعض أجزاءه حرجياً.

فالمتحصل : أن قاعدة نفي الضرر تصلح لنفي الحكم الضرري , ولا تصلح لتشريع الحكم الذي به يرتفع الضرر. ومن ذلك يظهر الإشكال في مقايسة المقام بمسألة وجوب الحج , إذا توقف على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل , أو شراء الراحلة أو الزاد بأكثر من ثمن المثل , فإن القاعدة هناك جارية على مقتضاها من نفي الحكم الضرري , فينتفي وجوب الحج , لأنه ضرري. وهنا يقصد إثبات صحة تزويج الأمة بالقاعدة , وهي لا تصلح لذلك. مضافاً الى أن الذي اختاره المصنف عدم سقوط الحج بذلك. فراجع المسألة السابعة من مبحث الاستطاعة من حيث المال.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست