نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 276
( مسألة ٥٦ ) : إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة , يجوز الاثنتين [١]. أما الأزيد فلا يجوز , كما سيأتي [٢].
( مسألة ٥٧ ) : إذا كان قادراً على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضرراً عليه , فكصورة عدم القدرة [٣] , لقاعدة نفي الضرر. نظير سائر المقامات ,
الاشكال فيه , كما يقتضيه ما سيأتي من جواز نكاح الأمة على الحرة بإذنها نصاً , وفتوى. نعم إذا تمكن من بعض الاستمتاعات بها غير الوطء , على وجه يزول خوف العنت , لم يجز له نكاح الأمة , لفقد الشرط الثاني.
[١] نسبه في الحدائق إليهم. لإطلاق دليل الجواز مع وجود الشرطين , الشامل لمن لم يتزوج الأمة ولمن تزوجها.
[٢] وتقدم من أنه لا يجوز للحر نكاح أكثر من أمتين.
[٣] قال في المسالك : « لو وجدت الحرة , وقدر على ما طلبته من المهر , لكن طلبت أزيد من مهر مثلها , بحيث تجحف بالزيادة , ففي وجوب بذله , وتحريم نكاح الأمة وجهان , من تحقق القدرة المقتضية لوجود الطول. ومن لزوم الضرر والمشقة بدفع الزيادة , وحمل القدرة على المتعارف. وهو قوي مع استلزام بذل الزيادة الإسراف عادة بحسب حاله , أو الضرر. وإلا فالأقوى الأول ».
والمصنف (ره) فرض مجرد الضرر المالي. واستدل له بقاعدة نفي الضرر. ويشكل أولا : بأن قاعدة نفي الضرر تختص بما يلاحظ فيه المالية » كباب المعاوضات المالية , والنكاح ليس منها , فان المهر لم يلحظ فيه المعاوضة المالية , فإن الزوجة لا كلا ولا بعضا تكون ملكا للزوج عوض المهر , ولا حق له فيها أيضا لوحظ عوضا عنه. وانما عنوان الاصداق
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 276