[١] لأنه فراش , إذ المراد منه ما يقابل العاهر , وهو الزاني.
[٢] أما حرمة الثانية : فلما تقدم. وقد عرفت أنه لا إشكال فيها , وإن كان قد يظهر مما في الشرائع من قوله : « أما إذا وطئها ( يعني : الثانية ) قيل : حرمت الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه » وجود القائل بحلية الثانية بعد وطئها , واختصاص التحريم بالأولى. لكن في المسالك : « لم نعرف قائله , ولا من نقله , غير المصنف ». ونحوه في الجواهر. وربما يستدل له بخبر معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان , فوطئ إحداهما ثمَّ بدا له في الأخرى. قال (ع) : يعتزل هذه ويطأ الأخرى. قلت : فإنه تنبعث نفسه للأولى. قال (ع) : لا يقربها حتى تخرج تلك من ملكه » [١]. لكنه لا يدل على ذلك , وإنما يدل على حلية الثانية بمجرد الاعتزال عن الاولى , الذي قد عرفت أنه خلاف النص , والفتوى , بل الإجماع. وأما حرمة الأولى بعد وطء الثانية : فيشهد به خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : « سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان , فوطئ إحداهما , ثمَّ وطئ الأخرى. فقال (ع) : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى. قلت : أرأيت إن باعها فقال (ع) : إن كان إنما يبيعها لحاجة , ولا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا. وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا » [٢]. ونحوه
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
[٢] الوسائل في باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 255