responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 252

اختيار أيهما شاء [١] , لرواية [٢] محمولة على التخيير بعقد جديد [٣] ولو تزوجهما وشك في السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضا [٤].

______________________________________________________

[١] نسب في الجواهر ذلك الى الشيخ واتباعه. وفي كشف اللثام إلى النهاية والمهذب والجامع والمختلف.

[٢] يريد بها‌ صحيحة جميل , المروية في الفقيه عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة. قال (ع) : يمسك أيتهما شاء , ويخلي سبيل الأخرى. وقال! في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة , قال (ع) : يخلي سبيل أيتهن شاء » [١]. وفي الشرائع رمى الرواية بالضعف. وهو كما ذكر على رواية الكافي‌ [٢] , للإرسال , لأنها رواها عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع). وعلى رواية التهذيب‌ [٣] , لذلك أيضا , ولأن في طريقه الى جميل علي بن السندي وهو مجهول. لكن عرفت رواية الفقيه لها بطريق صحيح. ومقتضى القاعدة الأخذ وتخصيص القاعدة بها.

[٣] هذا الحمل لا دليل عليه , ولا داعي إليه , إذ لا مانع من تخصيص القواعد العامة , بل قد اشتهر ذلك حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص. وفي كشف اللثام : « ان الخبر وإن كان صحيحاً , لكنه ليس نصاً في المدعى. لاحتمال أن يراد يمسك أيتهما شاء بتجديد العقد , فحينئذ لا يكون الخيار معيناً » وهو كما ترى , إذ لا يعتبر في المخصص أن يكون نصاً بل يكفي في تخصيصه للقواعد أن يكون ظاهراً , فان الظاهر حجة كالنص.

[٤] لعدم إمكان إحراز السبق بالأصل , وإن كان بمعنى عدم سبق‌


[١] من لا يحضره الفقيه الجزء : ٣ صفحة : ٢٦٥ طبعة النجف الحديثة , الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست