نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 250
التخيير ثانياً , وأنه لا فرق في نظر العقل بين احتمال الموافقة المقرون باحتمال المخالفة , وبين القطع بالمخالفة المقرون بالقطع بالموافقة. ففي المقام تخصيص أحد الشخصين بتمام المال يوجب الموافقة الاحتمالية المقرونة بالمخالفة الاحتمالية , والتوزيع يوجب الموافقة القطعية المقرونة بالمخالفة القطعية. ولا فرق بينهما في نظر العقل.
والثاني أيضا : غير ظاهر , لأن ما ورد [*] في الموارد الخاصة المذكورة
[*] مثل رواية عبد الله بن المغيرة , عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « في رجلين كان معهما درهمان , فقال أحدهما : الدرهمان لي , وقال الآخر : هما بيني وبينك. فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له , وأنه لصاحبه , ويقسم الآخر بينهما » [١] , ورواية السكوني عن الصادق (ع) عن أبيه : « في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينار. فضاع دينار منهما. فقال (ع) : يعطى صاحب الدينارين دينارا , ويقسم الآخر بينهما نصفين » [٢]. ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في رجلين اختصما في دابة في أيديهما .. الى أن قال : فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما , وأقاما البينة.فقال : أحلفهما , فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف. فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين » [٣] , ورواية غياث بن إبراهيم : « لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » [٤] ونحوهما رواية تميم بن طرفة [٥]. ورواية يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله (ع) : « في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال : ما كان من متاع النساء فهو المرأة , وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما » [٦] , ورواية رفاعة : « وما يكون الرجال والنساء قسم