responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 23

للآية [١] حيث قال تعالى ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) فخص بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون المراد من ( نِسائِهِنَّ ) [٢] الجواري والخدم لهن من الحرائر.

( مسألة ٢٩ ) : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر الى جسد الآخر [٣] , حتى العورة [٤] , مع التلذذ وبدونه ,

______________________________________________________

[١] قال في كشف اللثام : « والشيخ , والطبرسي في تفسيرهما , والراوندي في فقه القرآن , على المنع من نظر المشركة الى المسلمة. قال الشيخ والراوندي : إلا أن تكون أمة , وفسروا ( نِسائِهِنَّ ) بالمؤمنات وهو قوي » وفي الحدائق : موافقتهم , لأن « لا ينبغي » في الصحيح بمعنى : لا يجوز , ولأن النهي في الآية للتحريم.

[٢] هذا الاحتمال نسبه في المسالك الى المشهور , وعن الكشاف : « المراد من ( نِسائِهِنَّ ) من في صحبتهن من الحرائر ». ويحتمل أن يكون المراد منه ما يعم الأمرين معا. ويحتمل أن يكون المراد منه مطلق النساء سواء كن في صحبتهن أو خدمتهن , أم لم يكن كذلك , كما احتمله في الجواهر. ويحتمل أن يكون المراد النساء اللاتي من الأرحام كالعمة والخالة والأخت. ولعل قرينة السياق تقتضي ذلك , فيكون أقرب. وبالجملة : يكفي في الإضافة أدنى ملابسة , والملابسة المصححة للإضافة في المقام مجهولة مرددة بين وجوه لا قرينة على واحد منها , والحمل على جهة الاشتراك في الدين ليس أولى من غيره , ومع الاجمال لا مجال للاستدلال.

وأقرب الاحتمالات الأخير , وأبعدها ما في الجواهر.

[٣] إجماعاً , نصا‌ [١] وفتوى , بل هو من الضروريات.

[٤] كما صرح به في النصوص , بل المصرح فيها أكثر من ذلك.


[١] راجع الوسائل باب : ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح‌.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست