responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 208

ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه.

( مسألة ٢٦ ) : إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت , لان طلاق الخلع بائن. وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد [١].

( مسألة ٢٧ ) : هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين وجهان. أقواهما العدم [٢].

( مسألة ٢٨ ) : الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة‌

______________________________________________________

عليها إلا بإذنها.

[١] بل يكون من باب إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ والأخت , لأن الرجوع في البذل يوجب الحكم بالزوجية التنزيلية , وهو حادث. نعم إذا رجع هو بها يكون رجوعه بها بحسب اعتبار العقلاء ليس إحداثاً للزوجية بل رجوعاً للزوجية السابقة كما سيأتي من المصنف (ره) في المسألة الرابعة والثلاثين , فيكون من إدخال بنت الأخ والأخت عليها. اللهم إلا أن يكون هذا النحو من الإدخال ليس موضوعاً لأدلة المنع , حتى لو قيل بالمنع عن الجمع بينهما بغير إذن , كما هو مضمون خبر أبي الصباح‌ [١] , لأن رجوع العمة بالبذل بمنزلة الاذن في الجمع بينها وبين البنت. اللهم إلا أن تكون جاهلة بذلك.

[٢] وفي الجوهر : أنه التحقيق , وأنه ظاهر النصوص والفتاوى , لاشتمالها على التزويج والنكاح الظاهرين في العقد , واشتمالها على الاذن المختص بالحرة. فتأمل. وخبر أبي الصباح لو سلمت حجيته , فحمله على الوطء لا قرينة عليه , وكذا على الجامع بينه وبين العقد , لما ذكر. مع أن الجامع العرفي متعذر , فيتعذر عرفا استعماله فيه , فلا يصلح حجة على المقام.


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست