[١] لخروجه عن مورد النصوص. لكن بناء على ما تقدم من المنع عن اقتران العقدين إلا بإذن العمة أو الخالة , عملاً بما دل على المنع عن الجمع بينهما إلا بإذنهما [١] , يتعين البناء على ذلك هنا , لتحقق الجمع بعد الرضاع , فلا يجوز إلا بالإذن , إذ لا فرق بين اقتران العقد وبين المقام في صدق الجمع.
[٢] يوافق الاستصحاب. لنفوذ الجمع في حال الكفر , فان لكل قوم نكاحا [٢] , فيستصحب بعد الإسلام. وفيه : أن المستفاد من الأدلة ترتب آثار النكاح حال الكفر , لا نفوذه , كما يقتضيه الجمع بين الأدلة الأولية ومثل : « لكل قوم نكاح ». واستصحاب بقاء الآثار لا مجال له مع الدليل الدال على حرمة نكاح الأجنبية. مع أنه لو فرض صحة النكاح حال الكفر , فبعد الإسلام يرجع الى عموم المنع المقدم على الاستصحاب.
[٣] لأن المطلقة رجعياً زوجة , ولا يجوز إدخال بنت أخيها وأختها