responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 201

( مسألة ١٢ ) : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين [١].

( مسألة ١٣ ) : لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا [٢].

( مسألة ١٤ ) : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره , وعدمها وكون اللازم إظهاره بالاذن قولا أو فعلا وجهان [٣].

______________________________________________________

فالاعتماد عليهما في ذلك غير ظاهر. وكأنه لذلك قال في الجواهر : « قد يقال : إن مقتضى ما ذكرنا جواز الجمع بينهما بعقد واحد بغير إذن منهما , لاختصاص النصوص باعتبار الاذن لهما في صورة إدخالهما على العمة والخالة. اللهم إلا أن يستفاد حكم ذلك مما تسمعه في الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد , بناء على اتحادهما في كيفية دلالة الدليل , وقد ورد الخبر الصحيح هناك بصحة عقد الحرة دون الأمة , أي مع عدم الاذن. فلاحظ وتأمل جيداً ». أقول : الوجه الثاني أضعف مما قبله , لأنه أشبه بالقياس.

[١] لإطلاق الأدلة. اللهم إلا أن يقال : الاحترام المعلل به المنع في النصوص‌ [١] لا يقتضي المنع في صورة كون العمة أو الخالة كافرة.

[٢] كما عن المبسوط : الجزم به. واختاره جماعة. وقواه في الجواهر : واستشكل فيه في القواعد وغيرها , للاشتراك في العلة , ولاحتمال صدق العمة والخالة وبنت الأخ والأخت. ولزوم الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم الحل. لكن الأول أقرب.

[٣] المذكور في أكثر النصوص اعتبار الاذن , وفي خبر علي بن جعفر (ع) اعتبار الرضا. والجمع العرفي يمكن أن يكون بالتقييد , فلا بد من الرضا والاذن معاً. ويمكن أن يكون بجعل الاذن طريقاً الى الرضا , فيكون الشرط الرضا لا غير. والثاني أقرب , فيكون الرضا هو الشرط والاذن طريق اليه , فاذا حصل الرضا صح العقد واقعاً , وإذا علم الرضا‌


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٠.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست