responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 200

( مسألة ١٠ ) : الظاهر عدم الفرق [١] بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين , ولا بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما ابداً , ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة , على إشكال في بعض هذه الصور , لإمكان دعوى انصراف الأخبار [٢].

( مسألة ١١ ) : الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة [٣].

______________________________________________________

جهلتا لا المدخول عليها ». ووجهه في كشف اللثام بعدم الفرق في الاحترام بين التقدم والتأخر , ولخبر أبي الصباح. وفيه : أن مقتضى الاحترام البطلان ـ كما ذكر في المسالك ـ لا الصحة والتسلط على الفسخ. ولو سلم فالتعدي إلى الفرض غير ظاهر , لاختصاصه بما إذا كان المدخول عليها العمة , والفرق بين الداخلة والمدخول عليها في الاحترام وعدمه ظاهر عرفاً. وأما الخبر : فقد عرفت أنه مقيد بما سبق. وبالجملة : مقتضى القواعد الأولية صحة العقد ولزومه وليس ما يدل على البطلان أو الخيار فيتعين العمل بها.

[١] للإطلاق.

[٢] لكنه بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق.

[٣] النصوص الواردة في الباب كلها يتضمن إدخال بنت الأخ والأخت , عدا رواية أبي الصباح‌ [١] المتضمنة للمنع عن الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وبنت الأخت , ومثلها النبوي‌ [٢] , وهما شاملان للمقام. لكنهما مرميان بالضعف , وظاهرهما المنع من مطلق الجمع كما هو مذهب المخالفين ,


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست