نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 200
( مسألة ١٠ ) : الظاهر عدم الفرق [١] بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين , ولا بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما ابداً , ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة , على إشكال في بعض هذه الصور , لإمكان دعوى انصراف الأخبار [٢].
( مسألة ١١ ) : الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة [٣].
جهلتا لا المدخول عليها ». ووجهه في كشف اللثام بعدم الفرق في الاحترام بين التقدم والتأخر , ولخبر أبي الصباح. وفيه : أن مقتضى الاحترام البطلان ـ كما ذكر في المسالك ـ لا الصحة والتسلط على الفسخ. ولو سلم فالتعدي إلى الفرض غير ظاهر , لاختصاصه بما إذا كان المدخول عليها العمة , والفرق بين الداخلة والمدخول عليها في الاحترام وعدمه ظاهر عرفاً. وأما الخبر : فقد عرفت أنه مقيد بما سبق. وبالجملة : مقتضى القواعد الأولية صحة العقد ولزومه وليس ما يدل على البطلان أو الخيار فيتعين العمل بها.
[١] للإطلاق.
[٢] لكنه بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق.
[٣] النصوص الواردة في الباب كلها يتضمن إدخال بنت الأخ والأخت , عدا رواية أبي الصباح [١] المتضمنة للمنع عن الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وبنت الأخت , ومثلها النبوي [٢] , وهما شاملان للمقام. لكنهما مرميان بالضعف , وظاهرهما المنع من مطلق الجمع كما هو مذهب المخالفين ,
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
[٢] مستدرك الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 200