[١] لمرسل موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال : « كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين , فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ فقال (ع) : نعم , سبحان الله , لم لا يحل؟! فقال : إنه كان صديقاً له , قال : وإن كان فلا بأس , قال : فإنه كان يفعل به , قال : فأعرض بوجهه , ثمَّ أجابه وهو متستر بذراعه , فقال : إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج , وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج » [١]. ولأجل إرساله , وعدم معرفة القائل به , لا مجال للاعتماد عليه.
فصل
من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام
[٢] بلا خلاف ولا إشكال , وفي الجواهر : أن الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له غير واحد من النصوص , منها ما رواه زرارة بن أعين , وداود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « قال : والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبداً » [٢]. ونحوه ما رواه
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 166