نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 165
والأم الرضاعية كالنسبية [١]. وكذلك الأخت والبنت. والظاهر عدم الفرق [٢] في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه , كما إذا تخيله امرأته , أو كان مكرهاً , أو كان المباشر للفعل هو المفعول [٣]. ولو كان الموطوء ميتاً ففي التحريم إشكال [٤]. ولو شك في تحقق الإيقاب وعدمه بنى على العدم [٥]. ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة [٦] , فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء
[١] كما عن التحرير. وقواه في الروضة والرياض. وقربه في كشف اللثام. واستظهره في الجواهر. لعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [١] , الموجب لثبوت حكم النسب للرضاع. ومن ذلك يظهر ضعف الإشكال في القواعد , للأصل والخروج عن ظاهر نصوص الباب , لاختصاصها بالنسبية لا غير. فان الدليل على الحرمة ليس أدلة الباب , وإنما هو عموم تنزيل الرضاع منزلة النسب.
[٢] للإطلاق , المعتضد بإطلاق الفتاوى.
[٣] يشكل بأنه لا تصح حينئذ نسبة الفعل الى الفاعل , وإنما تصح نسبته الى المفعول , فيخرج عن ظاهر النصوص.
[٤] كما في القواعد. وفي جامع المقاصد : « لم يبعد التحريم , لعموم النص ». وفيه : أن الغلام حقيقة في الحي , وإطلاقه على الميت مجاز. فعموم النص ممنوع. وعموم الحل يقتضي الجواز.