responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 162

أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى [١]. ولو كان الموطوء خنثى [٢] حرمت أمها وبنتها على الواطئ , لأنه إما لواط‌

______________________________________________________

في وجه الإشكال الذي ذكره في القواعد فقال : « من عموم الخبر الثاني وهو خيرة التحرير والأصل واختصاص الخبر الأول .. » مع أن الخبر الثاني أيضا خاص كالأول.

وأما عدم الفرق في الموطوء بين الصغير وغيره : فهو المصرح به في القواعد وغيرها , بل قد استظهر من عبارة جامع المقاصد : أنه من معقد إطباق الأصحاب , ومن عبارة الروضة : أنه إجماع. وإن كان لا يخلو من نظر , لاحتمال رجوع الإجماع في الثاني إلى النسب مقابل الرضاع , ورجوع الإطباق في الأول إلى أصل الحكم. وكيف كان فالعمدة في وجه الاشكال : أن المذكور في النصوص هو الغلام , وهو لا يشمل الشيخ والكهل. فالتعدي الى الرجل يحتاج إما الى فهم المثالية من الغلام , والمراد مطلق الذكر , أو الإجماع على عدم الفصل. لكن كلا من الأمرين معا غير ظاهر. وإن كان غير بعيد.

[١] للأصل. وفي كشف اللثام وغيره عن الشيخ أنه حكى عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا. ومأخذه غير ظاهر غير احتمال رجوع الضمير في الاخبار لكل من الفاعل والمفعول. وفيه : أن المسؤول عن حكمه الواطئ , فالحكم ـ وهو التحريم ـ يكون عليه , وضمير المخاطب بالحكم راجع اليه. نعم الضمير الآخر راجع الى الموطوء. فالقول المذكور ضعيف. ولا سيما بعد دعوى الإجماع على العدم , كما عن صريح التذكرة وظاهر الروضة.

[٢] قال في القواعد : « ولو أوقب خنثى مشكل , أو أوقب , فالأقرب عدم التحريم ». وعلله في كشف اللثام بالأصل مع الشك في‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست