في وجه الإشكال الذي ذكره في القواعد فقال : « من عموم الخبر الثاني وهو خيرة التحرير والأصل واختصاص الخبر الأول .. » مع أن الخبر الثاني أيضا خاص كالأول.
وأما عدم الفرق في الموطوء بين الصغير وغيره : فهو المصرح به في القواعد وغيرها , بل قد استظهر من عبارة جامع المقاصد : أنه من معقد إطباق الأصحاب , ومن عبارة الروضة : أنه إجماع. وإن كان لا يخلو من نظر , لاحتمال رجوع الإجماع في الثاني إلى النسب مقابل الرضاع , ورجوع الإطباق في الأول إلى أصل الحكم. وكيف كان فالعمدة في وجه الاشكال : أن المذكور في النصوص هو الغلام , وهو لا يشمل الشيخ والكهل. فالتعدي الى الرجل يحتاج إما الى فهم المثالية من الغلام , والمراد مطلق الذكر , أو الإجماع على عدم الفصل. لكن كلا من الأمرين معا غير ظاهر. وإن كان غير بعيد.
[١] للأصل. وفي كشف اللثام وغيره عن الشيخ أنه حكى عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا. ومأخذه غير ظاهر غير احتمال رجوع الضمير في الاخبار لكل من الفاعل والمفعول. وفيه : أن المسؤول عن حكمه الواطئ , فالحكم ـ وهو التحريم ـ يكون عليه , وضمير المخاطب بالحكم راجع اليه. نعم الضمير الآخر راجع الى الموطوء. فالقول المذكور ضعيف. ولا سيما بعد دعوى الإجماع على العدم , كما عن صريح التذكرة وظاهر الروضة.
[٢] قال في القواعد : « ولو أوقب خنثى مشكل , أو أوقب , فالأقرب عدم التحريم ». وعلله في كشف اللثام بالأصل مع الشك في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 162