أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل يعبث بالغلام , قال (ع) : إذا أوقب حرمت عليه بنته وأخته » [١] , وموثق إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال (ع) : إن كان ثقب فلا » [٢]. ونحوهما غيرهما.
[١] نص على ذلك في القواعد , وحكي عن ابن إدريس. وتنظر فيه في كشف اللثام , لعدم وضوح عموم الأم للجدة والبنت لبنت البنت. والأصل يقتضي الحل لو لا دعوى الاتفاق عليه , المحكية عن جماعة.
[٢] أما إذا كان الواطئ صغيراً : فقد استشكل فيه في القواعد وغيرها , لاختصاص النصوص بالرجل الذي لا يشمل الصغير , ولا إجماع على عدم الفصل بينه وبين الكبير , فيتعين الرجوع فيه الى أصالة الحل. خلافا للمحقق والشهيد الثانيين وغيرهما , فالأقوى عندهم عدم الفرق , لعدم الفرق في حكم المصاهرة بين البالغ وغيره , ولصدق عنوان الرجل عليه بعد البلوغ , فيقال : « إنه رجل أوقب » وإن كان إيقابه سابقاً. ولأن التحريم في النص خارج مخرج الغالب. ولكن الجميع غير ظاهر. بل الثاني خلاف الظاهر , فان الظاهر من قول القائل : « رجل أوقب » أنه أوقب حال كونه رجلا , وكذا كل عنوان أخذ موضوعاً للحكم , فان الظاهر منه المقارنة بين الحكم وبين العنوان , مثل قولنا : « مسافر صلى قصراً , وحاضر صلى تماماً » , ونحو ذلك. ومن العجيب ما في كشف اللثام فإنه استدل على الحكم بالصحيح والموثق المتقدمين , ثمَّ ذكر
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 161