الزاني والمشرك , وحرمة التزويج من الزاني لغير الزانية والمشركة. وفيه : عدم ظهور كون الآية الشريفة في مقام تشريع التحليل والتحريم , بل من الجائز كونها في مقام الاخبار , ويكون المراد من النكاح الوطء إذ لو حمل على تشريع التحليل والتحريم كان مقتضاه جواز تزويج المسلم الزاني المشركة , وجواز تزويج المشرك الزانية المسلمة , ولم يقل به أحد , فلا بد من تنزيلها على غير هذا المعنى , ولا مجال حينئذ للاستدلال بها على ما نحن فيه. والنصوص الآتية ربما تشير الى ذلك.
[١] كما في موثق إسحاق بن جرير , عن أبي عبد الله (ع) , قال : « قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال (ع) : نعم : إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها , وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » [١] وفيما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد (ع) : « أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره , إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه , ثمَّ يتزوج بها إن أراد , فإنما مثلها مثل نخلة أكل منها رجل حراماً ثمَّ اشتراها فأكل منها حلالا » [٢].
وفي المسالك عن التحرير : لزوم العدة على الزانية مع عدم الحمل , ثمَّ قال : « ولا بأس به حذراً من اختلاط المياه وتشويش الأنساب » , واختاره
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤. لكنه راوه عن إسحاق ابن حريز.