responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 153

وغيره [١]. والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها‌

______________________________________________________

وإن أبت فليتزوجها » [١]. ونحوه غيره. وفيه ـ كما في الجواهر ـ : أنها قاصرة عن ذلك بالشهرة على خلافها. وبموافقتها لابن حنبل , وقتادة. ويشكل : بأن مخالفتها المشهور في المقام لا يسقطها عن الحجية. وكذلك موافقتها لابن حنبل , مع أنها مروية عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) , وزمانهما متقدم على زمان ابن حنبل , فلا مجال للاتقاء منه. فالجمع بين هذه النصوص وما قبلها بالتقييد متعين , لو لا ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع , وما في صحيح الحلبي المتقدم من التمثيل , وما ورد من جواز تزويج الزانية ـ كما سيأتي ـ من الحمل على التنزيه مخافة اختلاط المياه واشتباه الأنساب.

[١] على المشهور شهرة عظيمة , للنصوص الكثيرة , منها‌ صحيح علي بن رئاب المروي في قرب الاسناد , قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال (ع) : نعم , وما يمنعه؟! ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد » [٢] ‌, و‌خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فاذا الثناء عليها في شي‌ء من الفجور , فقال (ع) : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها » [٣] , ونحوهما غيرهما.

وعن الحلبي , وظاهر المقنع : الحرمة. للاية الشريفة : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) [٤] , بدعوى ظهورها في حرمة تزويج الزانية لغير‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.

[٤] النور : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست