responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 125

( مسألة ٣ ) : لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه [١] , سواء كانت عدة الطلاق , أو الوطء شبهة , أو عدة المتعة , أو الفسخ بأحد الموجبات [٢] أو المجوزات له. والعقد صحيح , إلا في العدة الرجعية , فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة [٣]. وإلا في الطلاق الثالث الذي يحتاج الى المحلل , فإنه أيضا باطل , بل حرام [٤] ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية , وإلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبداً , وإلا في العدة لوطئه زوجة الغير‌

______________________________________________________

[١] لأن العدة إنما شرعت للمنع عن التزويج من غير ذي العدة احتراماً لذي العدة , فلا تمنع من تزويجه.

[٢] مثل الكفر , والرضاع , ونحوهما مما يوجب انفساخ النكاح.

[٣] هذا غير كاف في المنع. لأن التنزيل يختص بالأحكام الشرعية , ولا يشمل غيرها. والمنع من تزويج الزوجة إنما هو لأجل أن الزوجية لا تقبل التأكد ولا التكرر , فيمتنع أن يترتب أثر على العقد على الزوجة. فإذا كان الطلاق الرجعي يوجب زوال علقة الزوجية وصيرورة المرأة أجنبية , فلا مانع من حدوث الزوجية لها بالعقد. والزوجية التنزيلية ـ بمعنى : ثبوت أحكام الزوجة ـ لا يمنع من الزوجية الحقيقية. ويترتب على صحة العقد ثبوت المهر , واستحقاقه بالدخول , وغير ذلك من أحكام الزوجية الحديثة , وإلا فهي ليست بذات بعل , ولا معتدة.

[٤] لم أقف على ما يدل على هذه الحرمة , إذ المذكور في الكتاب [١]


[١] وهو قوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا .. ) البقرة : ٢٣٠.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست