نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 125
( مسألة ٣ ) : لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه [١] , سواء كانت عدة الطلاق , أو الوطء شبهة , أو عدة المتعة , أو الفسخ بأحد الموجبات [٢] أو المجوزات له. والعقد صحيح , إلا في العدة الرجعية , فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة [٣]. وإلا في الطلاق الثالث الذي يحتاج الى المحلل , فإنه أيضا باطل , بل حرام [٤] ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية , وإلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبداً , وإلا في العدة لوطئه زوجة الغير
[١] لأن العدة إنما شرعت للمنع عن التزويج من غير ذي العدة احتراماً لذي العدة , فلا تمنع من تزويجه.
[٢] مثل الكفر , والرضاع , ونحوهما مما يوجب انفساخ النكاح.
[٣] هذا غير كاف في المنع. لأن التنزيل يختص بالأحكام الشرعية , ولا يشمل غيرها. والمنع من تزويج الزوجة إنما هو لأجل أن الزوجية لا تقبل التأكد ولا التكرر , فيمتنع أن يترتب أثر على العقد على الزوجة. فإذا كان الطلاق الرجعي يوجب زوال علقة الزوجية وصيرورة المرأة أجنبية , فلا مانع من حدوث الزوجية لها بالعقد. والزوجية التنزيلية ـ بمعنى : ثبوت أحكام الزوجة ـ لا يمنع من الزوجية الحقيقية. ويترتب على صحة العقد ثبوت المهر , واستحقاقه بالدخول , وغير ذلك من أحكام الزوجية الحديثة , وإلا فهي ليست بذات بعل , ولا معتدة.
[٤] لم أقف على ما يدل على هذه الحرمة , إذ المذكور في الكتاب [١]