نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 124
والموضوع , أو زوجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبدية , لأن المناط علم الزوج [١] لا وليه أو وكيله. نعم لو كان وكيلا في تزويج امرأة معينة وهي في العدة , فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه [٢] , لكن المدار علم الموكل , لا الوكيل.
[١] لأنه ظاهر الأدلة , والمفروض عدمه , وأن العالم هو الوكيل أو الولي لا غير. وعلى هذا لا موجب لتقييد الفرض بصورة عدم تعيين الزوجة , فلو عينها ولم يكن عالماً وكان الوكيل عالماً لم تحرم.
[٢] لم يتضح هذا الاستدراك. إذ ليس الكلام في المباشرة وعدمها , وإنما الكلام في صدق التزويج في العدة مع علم الزوج , وهذا المعنى لا يفرق فيه بين تعيين الزوجة في التوكيل وعدمه , فان الزوج إذا كان عالماً بأن فلأنه في العدة , فوكل على التزويج بها , فزوجه الوكيل , صدق أنه تزوج امرأة في عدتها وهو عالم , سواء كانت الوكالة على تزويجها بالخصوص أم بالعموم , كما إذا قال : « زوجني إحدى بنات زيد أياً منهن شئت » , وكان يعلم بأن واحدة منهن معينة في العدة , فإنه يصدق أنه تزوج امرأة في عدتها وهو عالم. وأما المباشرة فليس في الأدلة ما يشعر باعتبارها في التحريم. لأن النصوص موضوعها أن يتزوج امرأة في عدتها , وهذا المعنى حاصل في صورتي المباشرة وعدمها. نعم لو كان موضوع الحكم أن يعقد على امرأة في عدتها , أمكن الإشكال في صورة التوكيل , لعدم المباشرة في العقد. لكن النصوص تضمنت التزويج. ولو فرض أن بعضها تضمن العقد , فالمراد منه التزويج. وعلى فرض اعتبار المباشرة , فلا فرق بين صورتي تعيين الزوجة وعدمه في عدم حصول المباشرة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 124