responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 121

الوطء بالملك أو التحليل [١]. فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيام عدتها , ولا تحليلها للغير , لكن لو وطأها أو حللها للغير فوطئها لم تحرم أبداً عليه , أو على ذلك الغير , ولو مع العلم بالحكم والموضوع.

______________________________________________________

و‌في خبر عبد الله بن محمد أنه قال له أبو عبد الله (ع) : « لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها , وإن صبرت فهو خير لك » [١].

وعن المبسوط : اعتبار ترك باقي الاستمتاعات فيه أيضا. وهو صريح محكي السرائر. وليس له دليل ظاهر. نعم‌ في خبر إبراهيم بن عبد الحميد قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطؤها قال (ع) : لا. قلت : فدون الفرج , قال : لا يقربها » [٢]. وفيه ـ مع أنه وارد في الحبلى التي لا استبراء فيها ـ : أنه معارض‌ بصحيح رفاعة قال : « سألت أبا الحسن موسى (ع) فقلت : اشتري الجارية‌ .. ( الى أن قال ) : قلت : فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت؟ قال (ع) : لك ما دون الفرج » [٣]. ونحوه موثق زرارة‌ [٤] , وخبر أبي بصير‌ [٥] فالمتعين حمل الرواية على الكراهة.

[١] كما نص على ذلك في الجواهر , وحكى عن الكركي : أنه استشكل فيه ولم يرجح , ثمَّ قال : « لكن وجه الترجيح فيه واضح. ضرورة‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست