responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 120

والمتعة [١]. كما لا فرق في الدخول بين القبل , والدبر [٢]. ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة [٣] , فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية , ولو مع العلم والدخول. بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها , فإن المحرم فيها هو الوطء [٤] دون سائر الاستمتاعات. وكذا لا يلحق بالتزويج‌

______________________________________________________

[١] كما صرح به في المسالك. وجعله في الجواهر معقد الإجماع. ويقتضيه إطلاق النصوص.

[٢] كما صرح به في الجواهر. لإطلاق النصوص.

[٣] قال في القواعد : « هل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدة؟ إشكال ». وفي المسالك : « وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة وجهان. وعدمها أقوى , وقوفاً على موضع النص , واستصحاباً للحل في غيره ». وفي الجواهر : جزم بذلك لذلك. وفي كشف اللثام : أنه الأقوى لعدم التبادر الى الفهم من العدة , لاختصاصها باسم آخر.

[٤] كما هو المشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويقتضيه صريح جملة من النصوص , كصحيح محمد بن إسماعيل قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك , أم لا بد من استبرائها؟ قال : يستبرؤها بحيضتين. قلت : يحل للمشتري ملامستها؟ قال : نعم , ولا يقرب فرجها » [١] ‌, و‌موثق عمار الساباطي : « قال أبو عبد الله (ع) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها. وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا. قلت : فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال (ع) : نعم قبل أن يستبرئها » [٢].


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست